انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (75) لسنة 2008 بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل

المصدر: وزارة العمل

وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الإطلاع على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى الأخص المادتين (23) و (40) منه،
وعلى المرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرض نائب الرئيس التنفيذي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:
مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
صاحب العمل: صاحب العمل وفقاً للتعريف المبين قرينه في المادة (1) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
مفتش الهيئة: موظف إدارة التفتيش بالهيئة المنوط به القيام بأعمال التفتيش والمخول صفة مأمور الضبط القضائي.
الغرامة المقررة: الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. 

مادة (2)
يجوز في غير حالة العود، التصالح في جريمة استخدام صاحب العمل لعامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، أو استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح.

مادة (3)
إذا رغب المخالف في التصالح، يحرر محضر مستقل بشأنه يوقع من المخالف ومفتش الهيئة ويعتمده مدير إدارة التفتيش بالهيئة.

مادة (4)
تسدد الغرامة المقررة للتصالح نقداً أو بشيك معتمد أو بموجب بطاقة ائتمانية معتمدة لدى الهيئة مع عدم جواز تقسيط مبلغها.

مادة (5)
على الرئيس التنفيذي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

د. مجيد بن محسن العلوي
وزير العمل
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

صدر في: 9 ربيع الآخر 1428هـ
الموافـق: 15 أبريــل 2008م

قرار رقم (75) لسنة 2008 بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل PDF (439 KB)

آخر تحديث: 26-02-2023

رأيك يهمنا