انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن تنظيم سجلات أصحاب الأعمال

المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى
الأخص المادة (4) منه،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد التشاور مع الجمهور والجهات المعنية،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:
مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً او أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص.
السجل: السجل المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القرار.

مادة (2)
يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً أجانب أن يمسك سجلا يسمى سجل قيد العمال الأجانب يدون فيه ما يلي:

  1. اسم العامل الأجنبي وجنسيته وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وكافة بيانات هويته.
  2. طبيعة ونوع العمل الذي يزاوله.
  3. تاريخ وصوله إلى المملكة عند بدء العمل.
  4. مدة تصريح العمل.
  5. مدة العقد إذا كان محدد المدة.
  6. الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، واسم المصرف ورقم الحساب المودع به أجر العامل، واسم مصرف صاحب العمل ورقم حسابه.
  7. التراخيص التي تم الحصول عليها من الجهات المعنية، إذا كان العامل الأجنبي ممن يزاول إحدى المهن التي يجب لمزاولتها الحصول على هذه التراخيص.
  8. ما يطرأ على علاقة العمل خلال قيامها من عوارض تؤثر على حقوق والتزامات كل من الطرفين أو استمرار هذه العلاقة.

مادة (3)
ترقم صفحات السجل بأرقام متسلسلة، وتدون فيه البيانات المطلوب قيدها وتحدث بصفة دورية منتظمة وبصورة واضحة ودقيقة بحيث تعبر تعبيراً صادقاً عن الواقع.
ويجوز الاكتفاء بتدوين البيانات الواجب قيدها في السجل المشار إليه بشكل إلكتروني وفقاً للأنظمة التي تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.

مادة (4)
يلتزم صاحب العمل بإتباع أنظمة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ السجل بأمان مع قابلية الإطلاع عليه في أي وقت.

مادة (5)
يجب على صاحب العمل تمكين مفتشي الهيئة وموظفيها المختصين من الإطلاع على السجل وتسهيل مهمة حصولهم على البيانات والمعلومات المدونة في هذا السجل.

مادة (6)
على الرئيس التنفيذي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان

صدر في: 17 شعبان 1434هـ
الموافـق: 26 يونيـــو 2013م

قرار رقم (1) لسنة 2013 بشأن تنظيم سجلات أصحاب الأعمال PDF (124 KB)

آخر تحديث: 11-06-2023

رأيك يهمنا