انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال

المصدر: إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،
وعلى الأخص المادتان (28) و(29) منه،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:
مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين
القانون: القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
مجلس الإدارة أو المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
وكالة توريد العمال: صاحب العمل المرخص له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة أو لإنجاز مهمة معينة دون إشراف من صاحب العمل (المورد) على تنفيذ العمل.
المرخص له: وكالة توريد العمال (المورد).
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
تصريح العمل أو التصريح: تصريح تصدره الهيئة وفقاً لأحكام القانون، لصاحب عمل بشأن استخدام عامل أجنبي معين طبقاً للشروط المحددة في التصريح.

مادة (2)
يشترط لمنح ترخيص وكالة توريد عمال لطالبه ما يلي:

  1. أن يكون بحريني الجنسية أو شخصاً اعتبارياً مملوكاً بالكامل له.
  2. أن يكون مقيداً في السجل التجاري.
  3. الوفاء بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
  4. ألا يثبت إخلال طالب الترخيص أو المرخص له أو كصاحب عمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  5. ألا يكون قد سبق أن صدر لطالب الترخيص ترخيص وكالة توريد عمال وتم إلغاء ذلك الترخيص طبقاً لأحكام القانون.
  6. ألا يثبت توقف المرخص له عن مزاولة نشاطه أو قيامه بغلقه أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
  7. تقديم شهادة حسن سير وسلوك تثبت بأنه لم يسبق الحكم عليه في جريمة جناية أو جنحة ماسه بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة إليها وكذلك الحال بالنسبة لملاك الشخص الاعتباري.
  8. سداد الغرامات المقضي بها عليه بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
  9. تحديد التخصص الاقتصادي أو المهني الذي يرغب بالتوريد له، على أن يكون هذا التخصص ضمن الأنشطة والمهن الخاصة التي تُحددها الهيئة، مع عدم الإخلال بشروط منح تصاريح العمل أو تصاريح العمل المؤقتة.
  10. تقديم ما يُثبت تنظيم ممارسته لنشاط ترخيص وكالات توريد العمال يكون في شكل خطة أو برنامج مدعم بنماذج المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة نشاطه بما يتوافق مع التخصص الاقتصادي أو المهني الذي يُحدده ليتم اعتمادها من قبل الهيئة.
  11. التعهد بسداد تأمين بمبلغ قدره مائتا دينار مقابل كل تصريح عمل يصدر له.
  12. التعهد بتوفير سكن عمال لعمال الوكالة يكون ملائماً من حيث العدد والجنس طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (3)

أ‌- يقدم طلب ترخيص وكالات توريد العمال من طالبه أو من ينوب عنه إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض.

ب‌- يجب أن يكون طلب ترخيص وكالات توريد العمال مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه ومشفوعاً بالمستندات ومستوفياً للشروط المبينة فيه وكذلك المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.

مادة (4)

أ- تفحص الهيئة طلب الحصول على ترخيص وكالات توريد العمال للتحقق من استيفائه البيانات والمعلومات والمستندات والشروط المبينة في النموذج المُعد لذلك وتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
ب- تصدر الهيئة قراراً بالموافقة كتابة على الطلب بما يفيد استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصداره.
ج- تصدر الهيئة الترخيص بعد تقديم طالب الترخيص ما يثبت شهادة قيده بالسجل التجاري.
يكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير إلا في حالة الوفاة فإنه ينقل إلى الورثة أو وكيلهم.
ويجوز لطالب الترخيص في حالة رفض منحه الترخيص التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون.
وفي جميع الأحوال يجب إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلب الترخيص، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني أو بالبريد المسجل بعلم الوصول.

مادة (5)

يلتزم المرخص له بما يلي:

  1. مزاولة النشاط بمقر المرخص له المبين في الترخيص.
  2. إدارة نشاط الترخيص بواسطته أو بواسطة مدير بحريني الجنسية.
  3. تسجيل وتحديث بياناته ونماذج عقود التوريد المعتمدة من قبل الهيئة بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بياناتها وفقاً لأنظمة الهيئة المعمول بها في هذا الشأن.
  4. إثبات عقود التوريد كتابة مع أصحاب العمل المورد لهم على أن تكون مطابقة للنموذج المُعتمد من قبل الهيئة مُحددة المدة أو المهمة المطلوب إنجازها وإنشاء سجل منتظم بشأن تلك العقود.
  5. إنشاء سجلات منتظمة بشأن عمليات توريد العمال التي يقوم بها مع أصحاب العمل المورد لهم.
  6. إنشاء سجلات منتظمة بشأن بيانات العمال الذين يتم توريدهم للعمل لدى أصحاب العمل المورد لهم.
  7. الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية بشأن مهن العمال المصرح له باستخدامهم إذا كانت مهنهم من المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على ترخيص مهني.
  8. توفير سكن عمال لعمال الوكالة يكون ملائماً من حيث العدد والجنس طبقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.
  9. إخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.

مادة (6)

يجب على المرخص له إيداع مبلغ مائتي دينار عن كل تصريح عمل يصدر له كتأمين لدى الهيئة بالإضافة إلى الرسم المقرر لتصريح العمل.

مادة (7)

يسري ترخيص وكالات توريد العمال لمدة سنة من تاريخ سداد الرسم المقرر له، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بذات الإجراءات المتبعة لطلب الترخيص والشروط المنصوص عليها في هذا القرار بناءً على طلب يقدم من المرخص له وذلك قبل إنتهاء صلاحية سريان الترخيص بفترة لا تزيد على ستين يوماً.

مادة (8)

أ‌- ينتهي ترخيص وكالات توريد العمال بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة بحسب الأحوال.

ب‌- يلغى ترخيص وكالات توريد العمال قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية:

  1. ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناءً على وثائق أو معلومات غير صحيحة.
  2. فقد المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.
  3. صدور حكم جنائي نهائي ضد المرخص له بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
  4. وفاة المرخص له إذا لم يكن له ورثة، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.
  5. طلب المرخص له كتابةً إلغاء الترخيص.

فيما عدا إلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، يجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء هذا الترخيص أن تُخطر المرخص له بعزمها على إلغاء الترخيص وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن شهر من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى المرخص له، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها ما يُوجب إلغاء الترخيص أصدرت قراراً بذلك، ويُخطر به المرخص مباشرة.

ويجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني.

ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون.

مادة (9)

يجوز للهيئة التصرف في مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القرار لأغراض نفقات ترحيل العمال الأجانب الذي أستقدمهم المرخص له وكذلك لسد ما تخلف عنه المرخص له من مستحقات الهيئة والغرامات المحكوم بها عليه طبقاً لأحكام القانون بحالة مغادرة العامل الأجنبي الصادر بشأنه التصريح للمملكة.

مادة (10)

على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 4 جمادى الأولى 1435 هـ
الموافق: 5 مارس 2014

قرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال PDF (152 KB)

آخر تحديث: 12-06-2023

رأيك يهمنا