انتقل إلى المحتوى الرئيسي

العقوبات

مادة (36)
العقوبات

أ‌) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام الفقرات (ب) و (ج ) و (د) * من المادة (23) والمادتين (28) و (30) من هذا القانون ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار.

وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً . وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة ( أ ) من المادة (23) من هذا القانون . وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائياً أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ج) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل صاحب عمل أو وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف أو ممثله أو مسئول عن إدارته الفعلية يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (34) من هذا القانون . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

د) لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونا لأية أعذار أو ظروف مخففة.

 

* نص الفقرة (أ) من المادة (36) تم تعديله بموجب المادة الثانية من القانون رقم (40) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

 

آخر تحديث: 20-03-2024.

رأيك يهمنا