انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت

المصدر: وزارة الصحة

وزير الصحة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصدر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 2014، وعلى الأخص المادة (172) منه،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً، وتعديلاته،
وبناءً على ما تم الاتفاق عليه مع وزير العمل،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،

قـرر الآتي:
المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ما يلي:

  1. الكشف الطبي على عمال المنشأة.
  2. إجراء التحاليل المخبرية وصور الأشعة.
  3. تقديم الأدوية اللازمة للعلاج خارج المركز الصحي بحسب قائمة الأدوية في الرعاية الأولية.
  4. رعاية الأمومة للعاملات أثناء الحمل وتشمل الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة في الرعاية الأولية.
  5. تحصين عمال المنشآت ضد الأمراض السارية طبقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.
  6. العمليات الجراحية البسيطة التي تجرى في المراكز الصحية بالرعاية الأولية.
  7. علاجات الأسنان البسيطة وتشمل الحالات الطارئة والخلع والحشوات.

المادة (2)

يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال منشآته طبقاً للسجل التجاري الخاص به أياً كان عدد العمال بالمنشآت، وذلك عن طريق الاشتراك في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة طبقاً لأحكام هذا القرار.

ويجوز بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً وبعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار توفير الرعاية الصحية بإحدى الوسيلتين الآتيتين:

  1. التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة.
  2. إنشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة مرخص لها بممارسة النشاط الطبي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
    وذلك كله وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (3،4) من هذا القرار وللتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

المادة (3)

تقدم الرعاية الصحية الأساسية وفقاً للمواصفات والشروط والمبادىء الأساسية الآتية:

  1. يجب أن تتوفر الرعاية الصحية نهاراً وليلاً وخلال أيام العطل والإجازات الرسمية.
  2. يجب أن تشمل الرعاية الصحية الأساسية جميع العاملين في المنشأة دون تمييز.

المادة (4)

يلتزم صاحب العمل في حالة التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة، بالآتي:

  1. أن تشمل المظلة الصحية التأمينية:
    أ‌- علاج الأمراض الحادة والمزمنة.
    ب‌- المعاينة والتشخيص والفحص الإكلينيكي والمخبري والأشعة عند الحاجة وكذلك الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج والعلاج الطبيعي، وما شابه على مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم.
  2. أن يشمل عقد التأمين الصحي التكلفة المادية للرعاية الصحية الثانوية في حالة إدخال المؤمن عليه المشفى للعلاج.

المادة (5)

مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القرار، تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال جميع المنشآت، ويلتزم صاحب المنشأة بأن يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي:
أ‌- (72) ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني.
ب‌- (22,5) ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني.

وتؤدى المبالغ المستحقة لوزارة الصحة على النحو المتقدم عن طريق تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل عند إصدار تراخيص العمل وتجديدها وذلك بالنسبة للعمال غير البحرينيين، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعمال البحرينيين، وذلك طبقاً للتعليمات واللوائح المنظمة لعمل الهيئتين، وتعتبر هذه المبالغ واجبة الأداء وتلتزم المنشأة بسدادها فور مطالبتها طبقاً للوائح والتعليمات.

المادة (6)

للمنشآت التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها بوسائلها الخاصة خلال فترة محددة من اليوم، أن تطلب من وزارة الصحة القيام نيابة عنها بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية في الأوقات التي لا توفر فيها خدماتها، وذلك مقابل تخفيض قيمة تكاليف الرعاية المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة مئوية تقدر ب 50%.

المادة (7)

تُشكل لجنة بوزارة الصحة تختص بالتحقق من قيام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية من عدمه وفقاً لأحكام هذا القرار والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص، والنظر في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (8)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (9)

يُلغى القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (10)

على وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير الصحة

صادق بن عبد الكريم الشهابي

صدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1436 هـ

الموافق: 29 ديسمبر 2014م

 

قرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت PDF (837 KB)

آخر تحديث: 11-06-2023

رأيك يهمنا