انتقل إلى المحتوى الرئيسي

قرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل

المصدر: رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادتان (4، 42) منه،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم،
وعلى اقتراح هيئة تنظيم سوق العمل، بعد الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج والتشاور حولها،
وبناءً على عرض وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:
مادة (1)

يحدد الرسم المستحق على إصدار ترخيص مكتب التوظيف بمبلغ (200) مائتي دينار، ويحدد الرسم المستحق لتجديد الترخيص بمبلغ (100) مائة دينار.

مادة (2) (1)
يحدد الرسم المستحق على الأجانب الراغبين في الحصول على تصريح بمزاولة نشاط مهني أو تجديده بمبلغ يعادل قيمة الرسم المقرر عن كل تصريح عمل أو تجديده، وذلك لمدة سنتين، ويشمل الرسوم المتعلقة بتصريح مزاولة النشاط المهني، وتأشيرة عدم الممانعة والدخول للمملكة، ورخصة الإقامة، وتأشيرة العودة، وبطاقة الهوية.

كما تحدد الرسوم الشهرية التي تضاف إلى رسم إصدار أيَّ تصريح بمزاولة نشاط مهني أو تجديده بمبلغ يعادل قيمة الرسوم الشهرية المقررة على صاحب العمل عن كل عامل أجنبي من بعد أول خمسة عمال.

وتفرض غرامة تأخير قدرها خمسة دنانير عن كل شهر لم يتم سداد الرسم الشهري المستحَق عنه وذلك بحد أقصى خمسة عشر ديناراَ.

مادة (3)
يحدد الرسم المستحق على إصدار ترخيص وكالة توريد عمال بمبلغ (500) خمسمائة دينار، ويحدد الرسم المستحق لتجديد الترخيص بمبلغ (100) مائة دينار.

مادة (4)
يحدد الرسم المستحق على صاحب العمل عن كل تصريح عمل بشأن خادم المنزل ومن في حكمه بمبلغ (30) ثلاثين ديناراً، ويحدد الرسم المستحق لتجديد التصريح بمبلغ (40) أربعين ديناراً.

مادة (5)
مع مراعاة أحكام الفقرتين (هـ) و (و) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (6)
على وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 23 شوال 1435 هـ
الموافـق: 19 أغسطس 2014 م

قرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل PDF (365 KB)

  1. نص المادة (2) تم تعديله بموجب المادة (1) من القرار رقم (62) لسنة 2022 بتعديل المادة (2) من القرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل
آخر تحديث: 11-06-2023

رأيك يهمنا