إلغاء التصريح
من خلال هذه الخدمة، يمكن لأصحاب العمل التقدم بطلب لإلغاء تصريح العمل وتصاريح الإقامة للأشخاص الملتحقين من قبل العامل الأجنبي.
خطوات العملية
- اضغط هنا لطلب الخدمة عبر نظام إدارة العمالة الوافدة.
- تعبئة نموذج إقرار الإلغاء ثم توقيعه (من قبل العامل وصاحب العمل) ومن ثم تحميله في نظام إدارة العمالة الوافدة.
- بعد مُضي ثلاثة أيام عمل من وقت تقديم الطلب، قم بزيارة ممثلي إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالهيئة مع إحضار جواز السفر الأصلي للعامل الأجنبي والملتحقين به (إن وجد) لإلغاء التصاريح، في حال تم استيفاء كافة الشروط.
الوثائق المطلوبة
اسم الوثيقة | اعتبارات خاصة |
---|---|
نموذج إقرار الإلغاء | نسخة |
الشروط الخاصة
- يجب أن لا يكون قد تم تقديم بلاغ إلى هيئة تنظيم سوق العمل من قبل صاحب العمل بشأن إخطار ترك العامل للعمل.
- إذا انتهت رخصة العمل، يجب على صاحب العمل أو الشخص المُخَول أولاً مراجعة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاستكمال إجراءات إلغاء تصريح عمل.
- يجب على العامل الأجنبي مغادرة مملكة البحرين في غضون 30 يوماً من عملية إلغاء تصريح العمل.
للاستفسار عن الخدمة
قسم المراجعة | خدمة العملاء بمقر هيئة تنظيم سوق العمل. |
نظام إدارة العمالة الوافدة | https://www.lmra.gov.bh/EMS_Web/ |
مركز الاتصال | 506055 17 973+ |
ساعات العمل
ساعات الخدمة العامة: 8:00 صباحاً – 3:00 عصراً
ساعات الاستفسار الهاتفي: 8:00 صباحاً – 3:00 عصراً
للتحميل
آخر تحديث: 07-09-2020