انتقل إلى المحتوى الرئيسي

لجنة التدقيق

مادة (21)
لجنة التدقيق

‌أ) يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقيق " تضم ثلاثة من أعضائه واثنين  على الأقل  من غير أعضائه - يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص من ذوي الكفاءة والخبرة.
وتتولى هذه اللجنة الإشراف على شئون تدقيق الحسابات وتدقيق الأداء والتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

‌ب) تعد لجنة التدقيق تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها تقدم إلى كل من الوزير ومجلس الإدارة خلال:

  1. مدة شهر من تاريخ تسلم اللجنة تقرير مدقق الحسابات الخارجي المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا القانون وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق حسابات الهيئة.
  2. مدة يحددها مجلس الإدارة وذلك بالنسبة لتقارير تدقيق أداء الهيئة.

‌ج) يجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى تقرير ما يلزم اتباعه والعمل به بشأن ما تتضمنه تقارير لجنة التدقيق.


آخر تحديث: 06-03-2024.
رأيك يهمنا