انتقل إلى المحتوى الرئيسي

انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر

مادة (25)
انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر

أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل . وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال،إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه . ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل . ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة.*

ب) لا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة، المشار إليهما في الفقرة السابقة، في أي من الحالات التالية:

  1. إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط منح التصريح.
  2. إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  3. إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه.

 

* نص الفقرة (أ) من المادة (25) تم تعديله بموجب المادة الأولى من القانون رقم (15 ) لسنة 2011.

 


آخر تحديث: 06-03-2024.
رأيك يهمنا