انتقل إلى المحتوى الرئيسي

تكاليف إعادة العامل الأجنبي

مادة (27)
تكاليف إعادة العامل الأجنبي

‌أ) يلتزم صاحب العمل - الأخير - المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل ، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل  صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته ، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل.
كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.

‌ب) إذا استخدم صاحب عمل عاملاً أجنبياً دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.

‌ج) في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته أن تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه ؟ بحسب الأحوال ؟  إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة.
ويكون للهيئة حق الرجوع إلى صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك.


آخر تحديث: 06-03-2024.
رأيك يهمنا