انتقل إلى المحتوى الرئيسي

الترخيص بمزاولة النشاط

الفصل الثاني
الترخيص لوكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف
وما يتعلق بها

مادة (28)
الترخيص بمزاولة النشاط

يحظر على أي شخص مزاولة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ولمن يرغب في ممارسة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار ترخيص بذلك.

وتصدر الهيئة قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه، وبتنظيم  عمل وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف.

ويكون الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير إلا في حالة الوفاة فإنه ينقل إلى الورثة أو وكيلهم.


آخر تحديث: 06-03-2024.
رأيك يهمنا