انتقل إلى المحتوى الرئيسي

إجراءات وشروط إصدار التصريح

مادة (31)
إجراءات وشروط إصدار التصريح

لصاحب العمل الأجنبي الذي يرغب في مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة (30)  من هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح بذلك ، وتصدر الهيئة قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التصريح ومدة سريانه.

ويكون التصريح شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير.


آخر تحديث: 06-03-2024.
رأيك يهمنا