انتقل إلى المحتوى الرئيسي

التظلم من القرارات

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة (33)
التظلم من القرارات

‌أ) يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
ويكون التظلم من القرارات الصادرة طبقا لحكم المادة (38) من هذا القانون إلى الوزير المختص بالسجل التجاري ، ويكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس ، وبالنسبة للقرارات الأخرى يكون التظلم منها إلى الرئيس التنفيذي.
ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار ، أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه.

‌ب) لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة دون إخطار.


آخر تحديث: 06-03-2024.
رأيك يهمنا