انتقل إلى المحتوى الرئيسي

الغلق الإداري

مادة (38)
الغلق الإداري

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالسجل التجاري وقف نشاط  أية منشأة تجارية أو صناعية أو غلق محلها إدارياً مدة لا تزيد على ستة أشهر بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي في أي من الحالات الآتية:

  1. استصدار المنشأة لتصريح عمل بشأن عامل أجنبي ثبت مزاولته للعمل بموافقتها بالمخالفة لشروط التصريح.
  2. استخدام المنشأة لعامل أجنبي بالمخالفة لحكم الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص بالسجل التجاري ، بعد التنسيق مع الوزير المختص ، قراراً بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إدارياً.


آخر تحديث: 06-03-2024.
رأيك يهمنا