انتقل إلى المحتوى الرئيسي

التصالح

مادة (40)
التصالح

يجوز ، في غير حالة العود ، التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المحددة لهذه الجريمة ، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في المحضر ، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد خلال سبعة أيام عمل من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة.
وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ الصلح كاملاً.


آخر تحديث: 06-03-2024.
رأيك يهمنا