انتقل إلى المحتوى الرئيسي

مهام وصلاحيات الهيئة

مادة (4)
مهام وصلاحيات الهيئة

أ- تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون، ولها على الأخص ما يلي:

  1. تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل والتي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.
    وتضع الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء تلك الخطة وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    ويجب عليها وضع هذه الخطة كل أربع سنوات، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية.
    ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقاً لكل مهنة أو نشاط اقتصادي (1)
  2. جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، وخاصة ما يتعلق منها بسوق العمل، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل بالمملكة.
    وتعمل الهيئة على تحديث تلك البيانات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للوضع الاقتصادي في المملكة.
    وتعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة، التي يحددها مجلس الإدارة، على نحو يتيح للكافة فرصة الإطلاع عليها.
  3. اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاص الهيئة، وتزويد الجهات المعنية بها.
  4. توعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل والكافة بشأن حقوق وواجبات وقيم وأخلاقيات العمل والسلامة المهنية والبيئية في مكان العمل.
  5. وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد ما يلي:
    أ) قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح العمل وتحديد فئاتها والشروط التي تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التصاريح وكافة الأمور المتعلقة بها.
    ب) قواعد وإجراءات منح وتجديد تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ومدة سريان هذه التراخيص وكافة الأمور المتعلقة بها.
    ج) إجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف، والبيانات والمعلومات والمستندات التي يجب إرفاقها بهذه الطلبات، وإجراءات البت فيها.
    د) إجراءات وشروط حصول صاحب العمل الأجنبي على تصريح بمزاولة العمل بالمملكة في أنشطة اقتصادية معينة.
    ه) قواعد وإجراءات إلغاء تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة، وإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
    و) التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل.
    ز) ضوابط إجراء التفتيش للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
    ح) السجلات التي يجب على أصحاب العمل والمرخص لهم إمساكها، والبيانات والمعلومات التي تدون بها.
  6. اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاريح العمل، ورسوم تجديدها.
  7. اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف ورسوم تجديدها.
  8. اقتراح وتحصيل الرسوم المفروضة على تصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون.
  9. مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل الالتزام بها وبشروط التصاريح والتراخيص الصادرة وفقاً لتلك الأحكام.
  10. العمل كجهة مركزية يتم من خلالها التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقات الهوية الرسمية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وأية تصاريح أو تراخيص أخرى لازمة لأصحاب العمل الأجانب أو لاستخدام العمال الأجانب ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بما تقدم، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  11. العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة باستصدار تصاريح العمل وغيرها من التصاريح والتراخيص المتعلقة باستخدام العمال الأجانب.
  12. إجراء ودعم البحوث والدراسات في مجال سوق العمل والاستفادة من نتائجها.
  13. القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

يجوز بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء - بناءً على طلب الهيئة - إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية، بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للهيئة إسناد أي من هذه المهام إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية. وفي حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم إلى جهة غير حكومية، يجب النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية.

  1. (1) نص البند (1) من الفقرة (أ) بالمادة (4) بعد التعديل بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

آخر تحديث: 06-03-2024.
رأيك يهمنا