Skip to main content

قرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية (Arabic Only)

Source: إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الإطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، وعلى الأخص المواد (30 و31 و32) منه،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وعلى القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي،
وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،

قرر الآتي:
مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
القانون: القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة المعين طبقاً لحكم المادة (11) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
صاحب العمل الأجنبي: كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقاً لأحكام القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره.
الأنشطة المهنية: الأنشطة الطبية، الهندسية، المالية والمصرفية، الاقتصادية، التعليمية والتدريبية، الاستشارية التي تصدر جداول باعتمادها من قبل الرئيس التنفيذي.

مادة (2)

لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولة أي من الأنشطة المهنية دون الحصول على تصريح بشأنها طبقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا القرار.

مادة (3)

يشترط لمنح صاحب العمل الأجنبي تصريح لمزاولة نشاطه المهني ما يلي:

  1. أن يكون نشاط صاحب العمل الأجنبي المهني من ضمن الأنشطة المهنية التي لا يمكنه مزاولتها إلا بعد التصريح له بذلك من قبل الهيئة.
  2. وفاء صاحب العمل الأجنبي بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
  3. ألا يثبت إخلال صاحب العمل الأجنبي بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  4. ألا يثبت مزاولة صاحب العمل الأجنبي للنشاط المصرح له به بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
  5. أن يسدد صاحب العمل الأجنبي الغرامات المقضي بها بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
  6. إلتزام صاحب العمل الأجنبي بالتأمين الصحي على نفسه وأفراد عائلته.
  7. ألا يثبت عدم لياقة صاحب العمل الأجنبي من الناحية الصحية أو إصابته بأحد الأمراض المعدية.
  8. الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت مهنة صاحب العمل الأجنبي من بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص.
  9. ألا يكون قد سبق ترحيل صاحب العمل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (4)

أ‌- يقدم صاحب العمل الأجنبي طلب الحصول على تصريح مزاولة النشاط المهني إلى الهيئة على النموذج المُعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه ومشفوعاً بالمستندات المبينة فيه.
ب‌- يقدم طلب الإقامة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة طبقاً لأحكام القانون المعمول به في هذا الشأن بواسطة الهيئة بعد موافقتها على التصريح له بمزاولة النشاط المهني لصاحب العمل الأجنبي.

مادة (5)

أ‌- تفحص الهيئة طلب الحصول على التصريح بمزاولة نشاطه المهني للتحقق من مدى استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في نموذج طلب التصريح وتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
ب‌- تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح مزاولة النشاط المهني لطالبه متى ما تم استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط المطلوبة وموافقة الجهات المعنية على دخــول طالب التصريح إلى المملكة، وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل الأجنبي بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة.
وفي جميع الأحوال يجب على الهيئة إخطار صاحب العمل الأجنبي طالب التصريح بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني.

مادة (6)

يلتزم صاحب العمل الأجنبي المصرح له من قبل الهيئة بمزاولة النشاط المهني بما يلي:

  1. عدم مزاولة أي عمل لدى صاحب عمل ينطبق عليه فيه وصف العامل الأجنبي قانوناً.
  2. مزاولة ذات النشاط المهني المبين في التصريح الممنوح له.
  3. تزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين وصورته وتوقيعه خلال ثلاثين يوم من دخوله المملكة.
  4. سداد الرسوم المقررة عن التصريح.
  5. إخطار الهيئة فور أي تغيير يطرأ على بياناته لدى الهيئة.
  6. إخطار الهيئة فور فقده لأي شرط أو أكثر من شروط منح التصريح له بمزاولة نشاطه المهني المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
  7. إخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إلغاء ترخيص مزاولته لنشاطه المهني.

مادة (7)

يسري تصريح مزاولة النشاط المهني لصاحب العمل الأجنبي لمدة سنتين من تاريخ وصوله إلى المملكة أو صدوره متى ما كان متواجداً بالمملكة، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المصرح له بذات الإجراءات المتبعة بطلب التصريح والشروط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك قبل انتهاء التصريح الصادر له بفترة لا تزيد على مائه وثمانون يوماً.

مادة (8)

يُعتبر التصريح بمزاولة النشاط المهني الصادر لصاحب العمل الأجنبي كأنه لم يكن في حال عدم دخوله المملكة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التصريح.

مادة (9)

مع مراعاة أحكام هذا القرار، لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي تغيير نشاطه المهني المصرح له بمزاولته إلا بعد موافقة الهيئة كتابة على ذلك.

مادة (10)

أ- ينتهي التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي طبقاً لحكم المادة (31) من القانون بإنتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب- يجب على الهيئة إلغاء التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي في أي من الحالات التالية:

  1. ثبوت حصول صاحب العمل الأجنبي على التصريح بناءً على وثائق أو معلومات غير صحيحة.
  2. فقد صاحب العمل الأجنبي لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح.
  3. صدور حكم جنائي نهائي ضد صاحب العمل الأجنبي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  4. وفاة صاحب العمل الأجنبي.
  5. طلب صاحب العمل الأجنبي كتابة إلغاء التصريح.

ويجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغــاء هذا التصريح في حالة فقـــدان صاحب العمل الأجنبي لشرط أو أكثر من شــروط منح التصريح أن تخطره بعزمها على إلغاء التصريح الممنوح له وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هـــذا الإخطار لا تقــل عن عشرة أيـــام من تاريخ وصول هذا الإخطار إليه، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة رد صاحب العمل الأجنبي وجود ما يقتضي إلغاء التصريح أصدرت قراراً بذلك، ويُخطر به فور صدوره.
ويجوز له التظلم من قرار الهيئة بإلغاء التصريح إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون.
 ويجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني.

مادة (11)

يجب على صاحب العمل الأجنبي مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة التصريح له بمزاولة نشاطه المهني ما لم يطلب تجديده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انتهاء التصريح.

مادة (12)

على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
جميل بن محمد علي حميدان

صدر في: 8 ربيع الأول 1435هـ
الموافق: 9 ينــايـــــر 2014م

قرار رقم (2) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية PDF (1.22 MB)

This page is available in Arabic only.

Last Update: Monday 12 June 2023


Feedback